مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amal El-moamly

10 سبتمبر 2012, الساعه 18:58

أقترح تخصيص فقرة لواجبنا نحو النيل.... مصدر حياتنا وحياة الاجيال القادمة وليس فقط اعتباره أحد الموارد أو جزء من البيئة.