مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ezz Saleh

24 أغسطس 2012, الساعه 22:20

اتمني اضافه : وتوقيع غرامه ماليه علي كل من يقوم بالقاء الي مخلفات في الشوارع حتي وان كانت صغيره ..