مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:30

إن شاء الله بعد 3-4 سنين هستخدم المادة دي علشان أرفع قضية ع الحكومة لو ما بدأوش ياخدوا خطوات لتنفيذ هذه المادة..

Ezz Saleh

24 أغسطس 2012, الساعه 22:20

اتمني اضافه : وتوقيع غرامه ماليه علي كل من يقوم بالقاء الي مخلفات في الشوارع حتي وان كانت صغيره ..

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:31

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة والنص على عقوبة لمن يفسد البيئة

Mohamed Ibrahim

21 أغسطس 2012, الساعه 2:45

إضافة جملة "من أجل التنمية المستدامة" إلى نص المادة وبذلك يصبح النص كما يلي: حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد "من أجل التنمية المستدامة" فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:37

يجب اضافه ايقاف اي نشاط مضر بالبيئه ان لم يلتزم بامعايير البيئيه يجب ان تكون هذه التدابير التشريعيه والتنفيذيه قاسيه حتي لا يستمر الوضع كما هو عليه وعلي الوزاره المعنيه تقديم تقييم نصف سنوي عن الوضع البيئي لمجلس الشعب والتكامل بين الوزارات لاصلاح ما تم افساده وتطوير التقييم البيئي نفسه حيث ان هناك صناعات تم ايقافها في بغض البلدان ومازالت في مصر ومطابقه لشروط البيئه طب ازاي وقفوها في ب

Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:21

اتمنى زيادة جملة : ولكل مواطن متضرر من مخالفات بيئية الحق فى اللجو للقاء للحصول على تعويض يتناسب مع الضرر الواقع عليه من الحكومة وعلى الحكومة التعامل مع مرتكبى هذه المخالفات .. دفعا للحكومة فى العمل على حماية البيئة

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:38

يجب اضافه ايقاف اي نشاط مضر بالبيئه ان لم يلتزم بامعايير البيئيه يجب ان تكون هذه التدابير التشريعيه والتنفيذيه قاسيه حتي لا يستمر الوضع كما هو عليه وعلي الوزاره المعنيه تقديم تقييم نصف سنوي عن الوضع البيئي لمجلس الشعب والتكامل بين الوزارات لاصلاح ما تم افساده وتطوير التقييم البيئي نفسه حيث ان هناك صناعات تم ايقافها في بغض البلدان ومازالت في مصر ومطابقه لشروط البيئه طب ازاي وقفوها في بلاد تانيه

Hazem Wazar

26 أغسطس 2012, الساعه 15:56

و كما هى واجب وطنى فان خرقها جريمة فى حق الوطن

Mohsen Ali

27 أغسطس 2012, الساعه 17:41

أين حق المواطنين المشاة فى المشى بسهولة فوق الأرصفة فى كل الشوارع الرئيسية والجانبية؟. يجب إزالة كل الإشغالات فوق الرصيف بما فيها امتدادات ومعارض الدكاكين والأكشاك ، أحواض الزرع العريضة ، تعليات الرصيف على حدود نزلة الجراجات ، الأسوار الحجرية أو السياجات السلكية أو الخشبية.. حيث أنها كلها تعوق سير المشاة وتضطرهم للسير الصعب فى بحر الشارع وسط السيارات والأتربة.

أين حق المواطنين ملاك الوحدات السكنية بالعمارات التمليك فى الاستفادة من الجراجات أسفل العمارات؟ لقد تحايل معظم ملاك العمارات لمنع شاغلى الوحدات السكنية من استخدام الجراجات فقاموا بتأجيرها لمصالح أو لأنشطة أخرى كمخازن أو معارض ، أو تبرعوا بها لتكون مساجد تحت الأرض.. يجب إجبار أصحاب العمارات على إخلاء الجراجات القديمة من أى أنشطة وتسليمها للسكان سواء بيعاً أو إيجاراً لغرض واحد فقط هو استخدامها كجراجات للسيارات ، كما يجب منع أى مالك لعمارة جديدة من إساءة استخدام الجراج على النمط القديم.

يجب إلزام أصحاب السيارات الكهنة والمخلفات الحديدية والخشبية الثقيلة وأكوام مخلفات البناء المتناثرة بكثير من الشوارع وفوق بعض الأرصفة بإزالتها على نفقتهم أو تحميلهم نفقات إزالتها بواسطة إدارة الحى.

يجب إلزام كل منزل أو عمارة بتنظيف وتزيين المساحة الكائنة أمامهم وتحديد مهلة وغرامة للمخالفين.

Mohsen Ali

27 أغسطس 2012, الساعه 20:53

أقترح مراقبة بوابين العمارات الذين يهدرون كميات ضخمة من المياه يومياً فى رش الشوارع أو فى غسيل السيارات وغسيل السجاد للسكان ، وتغريم المبذرين منهم ، ومن يكرر المخالفة فأقترح حبسه لمدة 24 ساعة تأديباً وإنذاراً.

Mohsen Ali

27 أغسطس 2012, الساعه 21:35

ياريت حد من المسئولين عن حماية البيئة يكون زار تركيا وشاف فى اسطمبول نظافة سيارات جمع القمامة ، ونظافة عمال جمع القمامة ، وأكياس جمع القمامة البلاستيك الملونة الموضوعة فى الشوارع ، وثقافة الناس فى المحافظة على جمال ونظافة بلدهم ،،، ونفس الشئ ينطبق على معظم بلاد العالم فى أوروبا وأمريكا بل وشرق آسيا أيضاً. العالم كله سبقنا فى هذا المجال ، ونحن مطلوب منا أن نلهث لنقلدهم على الأقل … الحل بسيط فى رأيى ألا وهو اتباع نفس الأسلوب في إدارة المشكلة ، وهو أسلوب الدقة والنزاهة فى المراقبة مع الحزم فى التطبيق.

عندنا مشكلة بيئية عويصة جداً أعتقد إنها محتاجة حل: وهى نمط حياة الشعب المصرى العجيب‼ فقط إذا كنت موظفاً بشركة أو مؤسسة محترمة فأنت تصحو مبكراً لتذهب إلى عملك. بخلاف ذلك فالشعب كله نايم لغاية قرب الظهر ، وسهران لغاية قرب الفجر ؟؟ معظم المحلات والورش الخاصة مغلقة حتى الظهر -فقط فى مصر- وكثير من الورش مازالت بين العمارات السكنية تعزف للسكان سيمفونيات صاخبة ليل نهار لتزيد من معاناتهم اليومية والويل لمن يفتح فمه بكلمة اعتراض واحدة -اللهم لا اعتراض ولاحول ولا قوة إلا بالله - فكيف نحمى سلامة وصحة وسمع السكان من تلك الفوضى؟؟

الملاحظ فى مساجد كثيرة أن صوت الميكروفون عال جداً لدرجة مؤذية وضارة بالسمع. أقترح قيام لجان صحية بمراجعة شدة صوت الميكروفونات بكافة المساجد وتجميدها عند الدرجة الصحية المناسبة.

يقوم بعض ملاك العمارات بالتبرع ببدروم العمارة ليكون مسجداً ، ولاشك أن هذا المكان لا يصلح ليكون مسجداً ،، أولاً لأنه لا يليق أن تكون بيوت الله تحت الأرض كالمقابر أو كالسراديب التى يلجأ إليها الناس ليمارسواعبادتهم فى الخفاء كأيام محاكم التفتيش فى أوروبا ، وثانياً لأن هذه البدرومات غير صحية لاستيعاب المجموعات الكبيرة من المصلين ، وثالثاً لأن هذه البدرومات هى حق منتزع من سكان العمارات المقام بها المسجد على حساب جراج السيارات الذى هو حق عُرفى وقانونى للسكان ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً. فهل من تشريع يمنع تكرار هذا الأمر ويلزم الأحياء بإتاحةمساحات مناسبة فى المناطق السكنية لتكون مساجد محترمة رافعة رأسها فوق الأرض وشامخة بمآذنها إلى السماء.

Hossam Al-Gemezy

28 أغسطس 2012, الساعه 23:16

مع معاقبة كل من يضر بالبيئة عقابا يناسب الجرم الواقع على البيئة وأن يعوض المواطنين الكائنين في ذات المنطقة التي أضر ببيئتها

غريب ربيع مقلد

29 أغسطس 2012, الساعه 2:13

(وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة ) وبالتالى على الدوله ان تصدر عقوبات رادعه على من يخالف والاهم التنفيذ بدون ( واسطه ) القانون على الجميع