حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أقترح مراقبة بوابين العمارات الذين يهدرون كميات ضخمة من المياه يومياً فى رش الشوارع أو فى غسيل السيارات وغسيل السجاد للسكان ، وتغريم المبذرين منهم ، ومن يكرر المخالفة فأقترح حبسه لمدة 24 ساعة تأديباً وإنذاراً.
Mohsen Ali
أقترح مراقبة بوابين العمارات الذين يهدرون كميات ضخمة من المياه يومياً فى رش الشوارع أو فى غسيل السيارات وغسيل السجاد للسكان ، وتغريم المبذرين منهم ، ومن يكرر المخالفة فأقترح حبسه لمدة 24 ساعة تأديباً وإنذاراً.