مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohsen Ali

27 أغسطس 2012, الساعه 20:53

أقترح مراقبة بوابين العمارات الذين يهدرون كميات ضخمة من المياه يومياً فى رش الشوارع أو فى غسيل السيارات وغسيل السجاد للسكان ، وتغريم المبذرين منهم ، ومن يكرر المخالفة فأقترح حبسه لمدة 24 ساعة تأديباً وإنذاراً.