مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:30

إن شاء الله بعد 3-4 سنين هستخدم المادة دي علشان أرفع قضية ع الحكومة لو ما بدأوش ياخدوا خطوات لتنفيذ هذه المادة..