مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohsen Ali

27 أغسطس 2012, الساعه 17:41

أين حق المواطنين المشاة فى المشى بسهولة فوق الأرصفة فى كل الشوارع الرئيسية والجانبية؟. يجب إزالة كل الإشغالات فوق الرصيف بما فيها امتدادات ومعارض الدكاكين والأكشاك ، أحواض الزرع العريضة ، تعليات الرصيف على حدود نزلة الجراجات ، الأسوار الحجرية أو السياجات السلكية أو الخشبية.. حيث أنها كلها تعوق سير المشاة وتضطرهم للسير الصعب فى بحر الشارع وسط السيارات والأتربة.

أين حق المواطنين ملاك الوحدات السكنية بالعمارات التمليك فى الاستفادة من الجراجات أسفل العمارات؟ لقد تحايل معظم ملاك العمارات لمنع شاغلى الوحدات السكنية من استخدام الجراجات فقاموا بتأجيرها لمصالح أو لأنشطة أخرى كمخازن أو معارض ، أو تبرعوا بها لتكون مساجد تحت الأرض.. يجب إجبار أصحاب العمارات على إخلاء الجراجات القديمة من أى أنشطة وتسليمها للسكان سواء بيعاً أو إيجاراً لغرض واحد فقط هو استخدامها كجراجات للسيارات ، كما يجب منع أى مالك لعمارة جديدة من إساءة استخدام الجراج على النمط القديم.

يجب إلزام أصحاب السيارات الكهنة والمخلفات الحديدية والخشبية الثقيلة وأكوام مخلفات البناء المتناثرة بكثير من الشوارع وفوق بعض الأرصفة بإزالتها على نفقتهم أو تحميلهم نفقات إزالتها بواسطة إدارة الحى.

يجب إلزام كل منزل أو عمارة بتنظيف وتزيين المساحة الكائنة أمامهم وتحديد مهلة وغرامة للمخالفين.