مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:21

اتمنى زيادة جملة : ولكل مواطن متضرر من مخالفات بيئية الحق فى اللجو للقاء للحصول على تعويض يتناسب مع الضرر الواقع عليه من الحكومة وعلى الحكومة التعامل مع مرتكبى هذه المخالفات .. دفعا للحكومة فى العمل على حماية البيئة