مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hossam Al-Gemezy

28 أغسطس 2012, الساعه 23:16

مع معاقبة كل من يضر بالبيئة عقابا يناسب الجرم الواقع على البيئة وأن يعوض المواطنين الكائنين في ذات المنطقة التي أضر ببيئتها