مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:37

يجب اضافه ايقاف اي نشاط مضر بالبيئه ان لم يلتزم بامعايير البيئيه يجب ان تكون هذه التدابير التشريعيه والتنفيذيه قاسيه حتي لا يستمر الوضع كما هو عليه وعلي الوزاره المعنيه تقديم تقييم نصف سنوي عن الوضع البيئي لمجلس الشعب والتكامل بين الوزارات لاصلاح ما تم افساده وتطوير التقييم البيئي نفسه حيث ان هناك صناعات تم ايقافها في بغض البلدان ومازالت في مصر ومطابقه لشروط البيئه طب ازاي وقفوها في ب