مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


غريب ربيع مقلد

29 أغسطس 2012, الساعه 2:13

(وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة ) وبالتالى على الدوله ان تصدر عقوبات رادعه على من يخالف والاهم التنفيذ بدون ( واسطه ) القانون على الجميع