مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

أقترح نص إعطاء الدولة حق نزع ملكية حرم نهر النيل بمسافة 50 متر مثلا مع إعطاء تعويض مناسب او منفعة بديلة لأصحاب الأراضي .. ومراقبة الصرف الخاص والعام عليه ومحاربة كافة أنواع التلوث خصوصا في الموارد المائية على مستوى الجمهورية