مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Said

منذ دقيقة

مقترح بتعديل: "التنوع الطبيعي والبيولوجي والبيئة والتراث القومي هم جميعا مسئولية كل مواطن ومقيم داخل حدود جمهورية مصر العربية. وتلتزم الدولة بمحاسبة كافة أشكال الإعتداء على البيئة في إطار القانون؛ كما تلتزم بالعمل على ضمان حقوق المواطنين في بيئة صحية، وتوفير آليات ووسائل للتأثير على صناعة القرارات المتعلقة بالبيئة التي يعيشون ويتفاعلون معها، وترشيد الموارد؛ في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.