مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Farag

9 سبتمبر 2012, الساعه 17:18

اللى يوسخ البلد يمشى منها بجد احنا عايزين بلد نضيفه لازم يبقى فى عقاب قوى