للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 58 تعليق
حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ياسمين محمد
يجب وضع قوانين رادعه وتطبق بحزم على من يثبت ارتكابه ما يؤذي ويلوث بيئته
أضف ردك الآن !
ياسمين محمد
يجب وضع قوانين رادعه وتطبق بحزم على من يثبت ارتكابه ما يؤذي ويلوث بيئته