مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ياسمين محمد

9 سبتمبر 2012, الساعه 11:24

يجب وضع قوانين رادعه وتطبق بحزم على من يثبت ارتكابه ما يؤذي ويلوث بيئته