مادة (63) 58 تعليق

حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amin Heragy

16 سبتمبر 2012, الساعه 9:52

" السادة أعضاء اللجنة التأسيسية الموقرة الساهرين على عمل دستور يليق بمصر و تاريخها بمراعاة اضافة بند بالدستور خاص بحقوق الحيوان على أن يشمل باب العقوبات بند يوضح عقوبات منتهكى هذة الحقوق حتى نقدم دستور نموذجى للعالم يعبر عن مصر بتاريخها و اسلامها علما بأن مدى تقدم الأمم يقاس بمدى مراعاتها للحيوان. مع جزيل الشكر للجنة الموقرة" طبيب بيطرى محب لمصر - الأقصر