نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 18 تعليق

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Alshimaa Ghanem

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:7

وكذلك دور الهيئات والافراد نحو حفاظهم عالبيئة وتغليظ العقوبة على كل من يفسد البيئة