نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 18 تعليق

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad El Bakry

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:10

لم يتم الأشاره للمناطق العشوائيه الغير صالحه صحيا وبيئيا