نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (63) 18 تعليق

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Princess Sweet

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:51

طالما ده حق لكل شخص ياريت المسئولين ينزلو المناطق العشوائيه ويشوفوا الناس اللى مالهاش بيوت عشان الماده دى ماتبقاش كلام وخلاص