نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 28 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


حسين احمد

19 نوفمبر 2012, الساعه 14:10

يجب اضافة انه اذا حكم القضاء للعمال بالعودة الى عمله يجب ان يلزم صاحب العمل بتنفيذ وان رفض يوقع عليه جزاء مع عودة العامل فى جميع الاحوال حتى لا تشرد الاسر