العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
اضافة وتحديد الحد الادني والاقصي للاجور بما يتانسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار
اضافة وتلتزم الدولة بتوفير فرصة عمل لكل مواطن باجر يحقق له العيشة الكريمة بما يكفية ويعينة على اعالة اسرتة وتربية ابناؤة .
والاضراب السلمي للعاملين في غير مواعيد العمل الرسمية حق وينظمه القانون (تعبنا يا جماعة من الفوضي كل الي نفسه يتظاهر يتظاهر بعد ما يرضي ضميره قدام ربنا ويؤدي عمله ويعطي البلد حقها من حقه ياخد حقه وليس العكس)
يجب ان يكون سن المعاش خمسة واربعون او مايعادله 20 عام تامين اجتماعى ويأخذ حقه كامل ، حرام عليكم القطاع الخاص مبيقعدش فيه رجال فوق سن الاربعين وهم الاغلبية 17 مليون وبيترمو فى الشارع دون حقوق
اضيف (عدم استغلال افراد الجيش والشرطة من المجندين فى اعمال السخرة لدى قاداتهم ومعاقبة من يقوم بذلك)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق .
يجب ان يحدد الستور سن المعاش حتي يتوحد فيه جميع العاملين بالدولة ولا يتغير تبعا لمصلحة الحكومة كما كان سوف يحدث سابقا برفع سن المعاش الي 65 عام و يمكن مد هذه السن كما في الكادر الخاص في الجامعات والقضاء بشرط ان لايتولي مناصب ادارية ويكتفي فقط بالاتستفادة من الخبرات وبذلك تتجدد دماء الدولة ويقضى علي مراكز السلطة في كافة اجهزة الدولة
اضافة :::::تكفل الدولة حق الترشح للعمل والاعلان عنه وشروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص...........
الميثاق ملىء بمثل خذه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ --الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
Mostafa Ibrahim
إضافة: وتلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجرائات للقضاء على البطالة المُقَنَّعَة في مؤسساتها بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة ووفقا للدستورِ و القانون.
Mahmoud Ahmed Abd Elrahim
يجب تحديد بند واضح فى الدستور يكفل الى موظفى القطاع الخاص حقوقهم لكى يتماشى مع ضخامة هذا القطاع ضرورى جدا لان هذا القطاع فيه ظلم كبير بالنسبه للعاملين
Abdo Sheht
المسواة بين كل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص فى المرتبات