نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 63 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:24

إضافة: وتلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجرائات للقضاء على البطالة المُقَنَّعَة في مؤسساتها بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة ووفقا للدستورِ و القانون.

Mahmoud Ahmed Abd Elrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:0

يجب تحديد بند واضح فى الدستور يكفل الى موظفى القطاع الخاص حقوقهم لكى يتماشى مع ضخامة هذا القطاع ضرورى جدا لان هذا القطاع فيه ظلم كبير بالنسبه للعاملين

Abdo Sheht

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:22

المسواة بين كل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص فى المرتبات

Ayman Atiah

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:4

اضافة وتحديد الحد الادني والاقصي للاجور بما يتانسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار

Ayman Atiah

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:3

اضافة وتلتزم الدولة بتوفير فرصة عمل لكل مواطن باجر يحقق له العيشة الكريمة بما يكفية ويعينة على اعالة اسرتة وتربية ابناؤة .

mano drem

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

والاضراب السلمي للعاملين في غير مواعيد العمل الرسمية حق وينظمه القانون (تعبنا يا جماعة من الفوضي كل الي نفسه يتظاهر يتظاهر بعد ما يرضي ضميره قدام ربنا ويؤدي عمله ويعطي البلد حقها من حقه ياخد حقه وليس العكس)

salah nada

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:43

يجب ان يكون سن المعاش خمسة واربعون او مايعادله 20 عام تامين اجتماعى ويأخذ حقه كامل ، حرام عليكم القطاع الخاص مبيقعدش فيه رجال فوق سن الاربعين وهم الاغلبية 17 مليون وبيترمو فى الشارع دون حقوق

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:33

اضيف (عدم استغلال افراد الجيش والشرطة من المجندين فى اعمال السخرة لدى قاداتهم ومعاقبة من يقوم بذلك)

fouz loui

منذ 56 دقيقة

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق .

Mohamed Abdallah

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:52

يجب ان يحدد الستور سن المعاش حتي يتوحد فيه جميع العاملين بالدولة ولا يتغير تبعا لمصلحة الحكومة كما كان سوف يحدث سابقا برفع سن المعاش الي 65 عام و يمكن مد هذه السن كما في الكادر الخاص في الجامعات والقضاء بشرط ان لايتولي مناصب ادارية ويكتفي فقط بالاتستفادة من الخبرات وبذلك تتجدد دماء الدولة ويقضى علي مراكز السلطة في كافة اجهزة الدولة

اشرف مصر

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

اضافة :::::تكفل الدولة حق الترشح للعمل والاعلان عنه وشروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص...........

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:27

الميثاق ملىء بمثل خذه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ --الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض