نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 63 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:24

إضافة: وتلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجرائات للقضاء على البطالة المُقَنَّعَة في مؤسساتها بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة ووفقا للدستورِ و القانون.

Mahmoud Ahmed Abd Elrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:0

يجب تحديد بند واضح فى الدستور يكفل الى موظفى القطاع الخاص حقوقهم لكى يتماشى مع ضخامة هذا القطاع ضرورى جدا لان هذا القطاع فيه ظلم كبير بالنسبه للعاملين

Abdo Sheht

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:22

المسواة بين كل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص فى المرتبات

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

اعتقد ان هذه المادة طويلة جدا ممكن تقسيمها بشكل يوضحها لكنى أوافق عليها

معاوية بن أبي سفيان

26 أكتوبر 2012, الساعه 15:18

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تلتزم الدولة توفيرفرصه بشروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

mohamed fawzy

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

الاجر العادل اتسائل ما هو الاجر العادل فلا يمكن باي حال ان نقول الحد الادني للاجور كزا او كزا ونتجاهل ان هناك اعمال خطره ومهن خاصه ونطبق الحد الادني للاجور وبكدا تبقي الشركه تمام التمام وكله قانوني ارجو تفصل البند علي حسب درجة خطورة المهنه وحسب الرتبه الوظيفيه في المهنه وان تكون هناك رقابه تراقب ذلك فانا مهندس اعمل بالبحر وللاسف في شركه مصريه ولكن عامل النظافه الذي يحمل جنسيه غير مصريه يكون مرتبه اضعاف مرتب المهندس وهو يعمل معي في نفس المكان وذلك لان الشركه تطبق عليه القانون البحري الدولي ولكن لايوجد ما يجبرها علي فعل ذلك مع المصري الذي لا يوجد احد يهتم لامره

nile ahram2011

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:19

لابد من الزام الدولة على منح بدل بطالة للعاطلين ويكون مناسيا اما التقاهد فهو حق للعامل بموجب الاقساط التى يدفعها فلا دخل للدولة فى هذا وليد القمري

ism ism

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:35

تكفل الدولة حد ادنى واقصى لجميع العاملين بالدولة والمساواة المالية لجميع موظفى الدولة وفقا للدرجات الوظيفية والموهلات العلمية لتذويب الفوارق بين الدخول ولتحقيق العدالة الاجتماعية

Emad Khalil

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:33

والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون (بما لا يتعارض مع الصالح العام)

Rs Rs

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:25

الإضراب السلمى حق بما لا يضر بالعمل والانتاج

ahmed salem

منذ 56 دقيقة

اضافة: تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحديدا ثابتا و توضيح الأجر النقدى بالدستور على أن يتغير هذا الأجر لكل من الحد الأدنى والأقصى بتغير القيمة الشرائية للجنية المصرى فى كل فترة زمنية ويكون تحديد مقدار التغير طبقا لما يقرره خبراء الاقتصاد والمال

fur3oon2003

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

لجميع خريجى الجامعات المصرية الحكومية الحق فى وظائف حكومية او توفير مشاريع صغيرة لهم بدعم من الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:11

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف بالقطاع العام أو الخاص فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل بالقطاع العام أو الخاص الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

لابد ان يأخذ القطاع الخاص نفس مميزات القطاع العام بل لابد ان يزيد القطاع الخاص في المميزات و الاجر حتي يتهافت الافراد علي العمل به بالاضافة ان الموظف او العامل بالقطاع الخاص يعمل ضعف ما يقوم به موظف القطاع العام .