نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 63 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mohamed fawzy

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

الاجر العادل اتسائل ما هو الاجر العادل فلا يمكن باي حال ان نقول الحد الادني للاجور كزا او كزا ونتجاهل ان هناك اعمال خطره ومهن خاصه ونطبق الحد الادني للاجور وبكدا تبقي الشركه تمام التمام وكله قانوني ارجو تفصل البند علي حسب درجة خطورة المهنه وحسب الرتبه الوظيفيه في المهنه وان تكون هناك رقابه تراقب ذلك فانا مهندس اعمل بالبحر وللاسف في شركه مصريه ولكن عامل النظافه الذي يحمل جنسيه غير مصريه يكون مرتبه اضعاف مرتب المهندس وهو يعمل معي في نفس المكان وذلك لان الشركه تطبق عليه القانون البحري الدولي ولكن لايوجد ما يجبرها علي فعل ذلك مع المصري الذي لا يوجد احد يهتم لامره