نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 63 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ahmed salem

9 نوفمبر 2012, الساعه 12:25

اضافة: تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحديدا ثابتا و توضيح الأجر النقدى بالدستور على أن يتغير هذا الأجر لكل من الحد الأدنى والأقصى بتغير القيمة الشرائية للجنية المصرى فى كل فترة زمنية ويكون تحديد مقدار التغير طبقا لما يقرره خبراء الاقتصاد والمال