نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 63 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Abdallah

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:52

يجب ان يحدد الستور سن المعاش حتي يتوحد فيه جميع العاملين بالدولة ولا يتغير تبعا لمصلحة الحكومة كما كان سوف يحدث سابقا برفع سن المعاش الي 65 عام و يمكن مد هذه السن كما في الكادر الخاص في الجامعات والقضاء بشرط ان لايتولي مناصب ادارية ويكتفي فقط بالاتستفادة من الخبرات وبذلك تتجدد دماء الدولة ويقضى علي مراكز السلطة في كافة اجهزة الدولة