نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 47 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 0:43

"ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" -- بصفة عامة لا يجوز الاجبار والا يكون سخرة ولكن هناك بعض الاعمال التي قد يجبر فيها العاملون على العمل وكذلك بعض الاوقات في الاعياد مثلا وفي المنشأت الحيوية كمحطات توليد الكهرباء والماء وخلافه من امور ضرورية وبالتالي يجوز فرض العمل الاجباري