العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اين حق المواطن العاطل (البطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااله)التى تكفله الدوله.هى الجمعيه التأسيسيه مش واضعه ماده للبطاله لييييييييييييييييييييييييييييييييه هو احنا مش مصريين برده واين كفاله الدوله لنا الذى تنص عليه هذه الماده طالما الدوله مش عاوزه توفر لينا الوظائف المناسبه لكل فرد حسب تخصصه ومؤهله . يتوفرلنا الدوله الوظائف ييصرفوا اعانه بطاله لكل خريج كل حسب مؤهله لحين توظيفه .لان البطاله المصريه هى القنبله الموقوته التى سوف تنفجر فى اى لحظه فى وجه رئيس الدوله ولن يستطيع الوقوف امامها..... والبطاله....هى السبب الرئيسى فى انتشار الجريمه فى اى مجتمع وبالتالى الشعب المصرى بهذا الوضع يعتبر من اجرم شعوب العالم وذلك لانه اكبر الدول بها بطاله ............والله العظيم حراااااااااام .فلابد من وضع ماده فى الدستور تختص بالتعينات والوظائف او اعانه بطاله بديل لها لحين التوظيف ............تذكروااااااااااااااا.......... (البطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااله).............
يضاف بعد عبارة تكفل الدولة حق كل عامل ....الخ تضاف عبارة وذلك للموظف في القطاع العام او الخاص وبذلك نلغي توجه الشباب الى العمل في القطاع العام خوفا من بطش اصحاب القطاع الخاص
معظم الوزارات بتنزل مسابقات للتعين من أبناء العاملين بها لكل موظف حق في تعين احد أبنائه من بعده واسالوا هيئة البريد والسماد والكهرباء
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.(و لمن لا يتقن عمله و يراه بجديه يفصل منه.)
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل ( يجب ان يضاف السلامة والصحه المهنية )
هذا النص بهذه الصيغه يسقط كل الامراض الناتجه عن العمل وبالتالى كل ما يترتب عليه من بدل مخاطر وكشف دورى طبى على العاملين فى كل المؤسسات الانتاجيه وبالتالى كل من اصيب بعجز كلى او جزئى بسبب العمل ليس حق المطالبه بتعويض من رب العمل
كل من يعمل فى مؤسسه انتاجيه فى خطر
وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،أو تميز عرقى أو دينى أو جنسي
ماده 64 ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ) يجب ان يحزف الجزء الاخير من هذه الفقره لتصبح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا. )
Amany Elanshasy
يجب اضافة "ولايجوز التمييز في شغل المناصب العامة على أساس العرق أو الجنس أو الديانة"
Nader Magdy
لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.
amr haiba
( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ) يجب ان نحزف هذه الفقره او يحزف الجزء الخير منها لتصبح ( ولا يجوز فرض أى عمل جبرا. )