تعديلات مادة (65)

تعديلات مادة (65)

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:50 ص

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فيى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير،) وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساويى فيى الكفاءة والاستحقاقجدارة وفقا للقانون.

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 10:47 ص

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فيى الحروب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 ينايرالواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا ل، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تكفلرم الدولة الرعاية اللائقة لشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فيى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 ينايرالواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا ل، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

تكفلرم الدولة الرعاية اللائقشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية لالمحاربين القدماء والمصابين فيى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 ينايرالواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا ل، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تكفلرم الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدمشهداء والمصابين فيى الحرب أو بسببها وأسر شهداء وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنيى، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير،ترعى أسرهم والمحاربين القدامى ولالمصابين فيوأسر المفقودين فى الحروب وثورة 25 ينايرما فى حكمها. ¶
ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق. ¶
وكل ذلك
وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة (65)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تكفلرم الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسرشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فيى الحروب وثورة 25 ينايرما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فيى فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق. ¶
وكل ذلك
وفقًا لما ينظمه القانون.