تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
نص المادة 58 يؤكد علي العنصرية الموجودة من أيام النظام السابق وتنصل الدولة من مسئوليتها تجاه العاملين في القطاع الخاص لذا أري أن ينص الدستور علي أن يتم تعديل مواد القانون بحذف أي نص يفرق بين العاملين في القطاع العام أو الخاص,كما يتم تعديل الماد58 بإضافة كلمة الخاص بعد كلمة العام لان الاثنان سواء في التأثير في اقتصاد الدولة.
حرب اكتوبر 73 وقبلها حرب الاستنزاف - يجب وضع نصا يجعل الدولة تكفل لمن حضر تلك الحرب حياة ورعاية واولوية في تعيين ابنائهم وتوفير مساكن ...... الخ لهم ولزويهم
يجب اضافة نص شامل يحتوي علي منطوق صريح يقول تتولي الدولة رعاية اسر الشهداء والمصابين رعاية متكاملة وليس توظيفهم فقط
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى ، وفقا لما ينظمه القانون .(رعاية وتكريم نعم ولكن الاولوية فى العمل للاكفء)
كما لم الحاظ فى الدستور اى شىء عن الحفاظ على نهر النيل العظيم الذى بفصل الله وفضله قامت مصر الى أن يرث الله الارض ومن عليها جميع أنهار العالم تكرم الا نهر النيل تمت اهانته وعلى مرمى ومسمع ومباركة كبار المسئولين فى الدوله أذهبوا الى جميع الدول التى فيها انهار وانظروا كيف يحترم نهرهم وكيف يهان نهرنا أنتها الكلام .
يجب على الدوله والقائمين على تكريمهم الاعتماد على من هم أهل الثقه وحب الوطن أن يبحثوا دون ظلم لاحد من هو الشهيد الذى استشهد فى سبيل الوطن وليس فى سبيل السرقه أو النهب أو اللهو كما حدث ايام الانفلات الامنى ومابعده ..........................
نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز
أقترح تعديل المادة كالتالى : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها ، وتكفل رعاية أسرهم ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . أو أن يكون تكريم شهداء الثورة بقانون ، لأن الدستور عام وليس خاص
مع كامل تقديري لشهداء 25 يناير لكن تخصيصهم في الدستور لماذا ان الدستور امر عام وشامل واي شهداء هل كل شهداء 25 يناير من كل عام ؟ اري من الافضل ان تظل علي الفقرة الاولي بعموميتها لكل الشهداء والمحاربين المدافعين عن الوطن
Lamiaa Samih
نتمني ذلك ولكن في نطاق الاوليه فقط ولاتاخذ شكل الوساطه دون تاثير على حقوق الاخرين
Waleed Ahmed
نفاق سياسى( معارض للمادة 30) لامانع من التكريم فقط أما الكفالة والرعاية وفرص العمل يجب أن تكون للجميع دون تمييز
Ahmed Youssif
إذا كان التجنيد إجباريا فيجب تكريم كل من شارك في الحروب من المجندين مثل العاملين بالقوات المسلحة و إلا فلا يتم تكريم أحد تحت مسمى المحاربين القدماء فالكل محارب في موقعة و الكل يخدم الدولة من موقعة فالمعلم هو أكبر محارب في الدولة و يستحق منحة أحد الأنواط عند التقاعد