تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
أرى حذف عبارة :" ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل " لاخلال ذلك بمبدأ تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات على أن تحل محلها عبارة : " من خلال النظم التى يحددها القانون ".
اولوية فرص العمل لهم تتعارض مع المادة 55 من حيث المساوة والعدالة وتكافؤ الفرص
لا اوافق على هذه المادة لان مصابى 25 يناير دخل فيهم الحابل بالنابل وكل من هب ودب بيقول انه من مصابى الثورة ويمكن بكل بساطة ان يقدم زورا ما يثبت ذلك فهل تنفق الدولة على مثل هؤلاء
Mohamed Salah
هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة
Mohamed Sedik
لى تحفظ على ان يمنح بعض الافراد مزايا كمزايا لابناء العاملين فى مؤسسه ما او مزايا لافراد لصلة القرابه بينهم وبين اشخاص معينين وذلك لانه يخل بمدأ المساوة ويمكن من مزايا خاصة للافراد من فئة معينة تحتاج لدعم معين كمنح مزايا معينة للمعاقين او الفئات التى تحتاج لدعم مادى او معنوى او تشريعى من الدولة
سعيد مشعل
تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون