نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

لى تحفظ على ان يمنح بعض الافراد مزايا كمزايا لابناء العاملين فى مؤسسه ما او مزايا لافراد لصلة القرابه بينهم وبين اشخاص معينين وذلك لانه يخل بمدأ المساوة ويمكن من مزايا خاصة للافراد من فئة معينة تحتاج لدعم معين كمنح مزايا معينة للمعاقين او الفئات التى تحتاج لدعم مادى او معنوى او تشريعى من الدولة

سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون

ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

يجب تحديد من المعنيين بشهداء ومصابى الثورة

Wala Youssef

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:6

المادة دة تخالف المساواة بين المواطنيين

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

أرى حذف عبارة :" ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل " لاخلال ذلك بمبدأ تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات على أن تحل محلها عبارة : " من خلال النظم التى يحددها القانون ".

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:44

اولوية فرص العمل لهم تتعارض مع المادة 55 من حيث المساوة والعدالة وتكافؤ الفرص

أنين وحيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:41

أفضل مادة قرأتها حتى الآن

Osama Aid

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:20

لا يوجد فلى هذه الماده تكافؤ فرص بين اسر المصابين وباقى الشعب

ايمان سالم

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:39

لا اوافق على هذه المادة لان مصابى 25 يناير دخل فيهم الحابل بالنابل وكل من هب ودب بيقول انه من مصابى الثورة ويمكن بكل بساطة ان يقدم زورا ما يثبت ذلك فهل تنفق الدولة على مثل هؤلاء

Abulhakim Alshamy

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

هذه المادة يجب أن تنقل للمواد الانتقالية، أو تحال للقانون

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:30

اقترح حذف مصابي الثورة والاكتفاء بالواجب الوطني حيث انها أشمل واوقع

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:28

هذه الاولوية تتعارض مع المادة السابقة