نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون