للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (65) 39 تعليق
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
سعيد مشعل
تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
سعيد مشعل
تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون