للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (65) 39 تعليق
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Mohamed Mehany
اولوية فرص العمل لهم تتعارض مع المادة 55 من حيث المساوة والعدالة وتكافؤ الفرص
أضف ردك الآن !
Mohamed Mehany
اولوية فرص العمل لهم تتعارض مع المادة 55 من حيث المساوة والعدالة وتكافؤ الفرص