تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الدستوور المصرى اول دستور مصري يكفل بدل بطاله(ضمان اجتماعى) يعنى ايه !!!! يعنى ست البيت اللى قاعده بتربي العيال&والعاطل اللى مش لاقى شغل ليه مبلغ معين من الدوله يوصلهم اول كل شهر!!
المادة (66)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية
**وكمان مش هيبقى فى معاش( 150 و250 جنيه) هيبقى الحد الادنى للمعاش زيه زى الحد الادنى للمرتبات وهو 750 جنيه مصرى
هل يعني ذلك أن كل تلك الفئات المتضمنة ستحصل فعلا على ضمان اجتماعي, إن كان ذلك كذلك
كلمة حد الكفايه كلمه مطاطيه...يعني كام ؟! لازم تستبدل بكلمة الحد الادني للاجور على النحو الذي يحدده القانون
Ahmad Tahoon فى الاسلام ...أو فى الفقه ..هناك مصطلحان ...حد الكفاف ..ويعنى الحد اﻷدنى الذى بالكاد يسمح للانسان بالبقاء على قيد الحياة ...أما ..حد الكفاية فهو ...مايسد حاجات الانسان من معناها مطعم ومسكن وملبس ومن يعول بما يحقق له الحياة الكريمة فى غير اسراف أو تقتير ... ..حد الكفاية افضل من الحد اﻷدنى ...وهو متغير بتغير الظروف الاقتصاديه ..
بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."
Tamer Khalil
إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."
Raed Elsherbini
طيب وهو ده مافيش فيه قانون ينظمه ولا ح يكون اعتمادا ع الذاكرة؟
Sara Medhat
بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية