تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
دكتور محمد محسوب (عميد كلية حقوق المنوفية وعضو مؤسس فى حزب الوسط و عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور) فى لقاء على الجزيره مباشر:._
الدستوور المصرى اول دستور مصري يكفل بدل بطاله(ضمان اجتماعى) يعنى ايه !!!! يعنى ست البيت اللى قاعده بتربي العيال&والعاطل اللى مش لاقى شغل ليه مبلغ معين من الدوله يوصلهم اول كل شهر!!
المادة (66)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية
**وكمان مش هيبقى فى معاش( 150 و250 جنيه) هيبقى الحد الادنى للمعاش زيه زى الحد الادنى للمرتبات وهو 750 جنيه مصرى
Mohamed Abdallah
دكتور محمد محسوب (عميد كلية حقوق المنوفية وعضو مؤسس فى حزب الوسط و عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور) فى لقاء على الجزيره مباشر:._
الدستوور المصرى اول دستور مصري يكفل بدل بطاله(ضمان اجتماعى) يعنى ايه !!!! يعنى ست البيت اللى قاعده بتربي العيال&والعاطل اللى مش لاقى شغل ليه مبلغ معين من الدوله يوصلهم اول كل شهر!!
المادة (66)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية
**وكمان مش هيبقى فى معاش( 150 و250 جنيه) هيبقى الحد الادنى للمعاش زيه زى الحد الادنى للمرتبات وهو 750 جنيه مصرى