تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Abdallah

منذ دقيقتين

دكتور محمد محسوب (عميد كلية حقوق المنوفية وعضو مؤسس فى حزب الوسط و عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور) فى لقاء على الجزيره مباشر:._

الدستوور المصرى اول دستور مصري يكفل بدل بطاله(ضمان اجتماعى) يعنى ايه !!!! يعنى ست البيت اللى قاعده بتربي العيال&والعاطل اللى مش لاقى شغل ليه مبلغ معين من الدوله يوصلهم اول كل شهر!!


المادة (66)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية


**وكمان مش هيبقى فى معاش( 150 و250 جنيه) هيبقى الحد الادنى للمعاش زيه زى الحد الادنى للمرتبات وهو 750 جنيه مصرى