للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Drahmed Hosney Phd
المادة (66) : يجب تعديلها إلى وبما يضمن لهم حياه كريمة .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (66) : يجب تعديلها إلى وبما يضمن لهم حياه كريمة .