للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ŝẵịf Āãmêr
كلمة حد الكفايه كلمه مطاطيه...يعني كام ؟! لازم تستبدل بكلمة الحد الادني للاجور على النحو الذي يحدده القانون
أضف ردك الآن !
Ŝẵịf Āãmêr
كلمة حد الكفايه كلمه مطاطيه...يعني كام ؟! لازم تستبدل بكلمة الحد الادني للاجور على النحو الذي يحدده القانون