تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Tahoon

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:40

Ahmad Tahoon فى الاسلام ...أو فى الفقه ..هناك مصطلحان ...حد الكفاف ..ويعنى الحد اﻷدنى الذى بالكاد يسمح للانسان بالبقاء على قيد الحياة ...أما ..حد الكفاية فهو ...مايسد حاجات الانسان من معناها مطعم ومسكن وملبس ومن يعول بما يحقق له الحياة الكريمة فى غير اسراف أو تقتير ... ..حد الكفاية افضل من الحد اﻷدنى ...وهو متغير بتغير الظروف الاقتصاديه ..