تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
Ahmad Tahoon فى الاسلام ...أو فى الفقه ..هناك مصطلحان ...حد الكفاف ..ويعنى الحد اﻷدنى الذى بالكاد يسمح للانسان بالبقاء على قيد الحياة ...أما ..حد الكفاية فهو ...مايسد حاجات الانسان من معناها مطعم ومسكن وملبس ومن يعول بما يحقق له الحياة الكريمة فى غير اسراف أو تقتير ...
..حد الكفاية افضل من الحد اﻷدنى ...وهو متغير بتغير الظروف الاقتصاديه ..
Ahmad Tahoon
Ahmad Tahoon فى الاسلام ...أو فى الفقه ..هناك مصطلحان ...حد الكفاف ..ويعنى الحد اﻷدنى الذى بالكاد يسمح للانسان بالبقاء على قيد الحياة ...أما ..حد الكفاية فهو ...مايسد حاجات الانسان من معناها مطعم ومسكن وملبس ومن يعول بما يحقق له الحياة الكريمة فى غير اسراف أو تقتير ... ..حد الكفاية افضل من الحد اﻷدنى ...وهو متغير بتغير الظروف الاقتصاديه ..