تعديلات مادة (66)

تعديلات مادة (66)

مادة (66)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

مادة (66)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، . ¶
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية .