تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
عند بلوغ الانسان الستين يصرف له معاش من الدولة اذا لم يكن له معاش واى مدة يعملها حتى لو كانت اقل من المدة المحددة فى القانون من حقه ان يستفيد بها ويصرف له بها معاش
المفروض وضع معايير وحد كفاية مش نسبها عايمة وفى النهاية تبق 100جنيه لا خليها تنفع الحكومة احسن
تحديد ميزانية التامين الصحى بم يكفل ابنا الشعب الغير قادرين على العلاج و وضع قوانين صارمة على من يستغل هذه الاموال فى العلاج على نفة الدولة و بالاخص القادرين على النفقة او ما لديهم اموال لا ان فى الغالب المصريين يقولك دى حقى فى الدولة امثال سابقيين فى الحكومة و الفناننين الذين يعالجوا على حسب الدولة و عندهم مال وفير اتركوا هذه الاموال الى من لا يستطيع العلاج
تلتزم الدوله الغوا كلمه تكفل من الصياغه فى كل المواد فا الحقوف ملزمه ولا تستجدى
ما لا نلزم كل نقابة او مؤسسة او مصنع خاص او شركة خاصه ان تتكفل بالرعاية الصحية بالعاملين لديها واسرهم او تقوم بإنشاء عيادة او مستشفى صغير او حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج مرضاها أسوه بمستشفييات القوات المسلحه والشرطة ومصر للطيران مثلا وبالتالى يمكن لباقى المواطنين ان بشملهم نظام تأمين صحى شامل بعد تطوير واصلاح المنظومه الصحية بالكامل ... يجب ان يحدد الدستور نظام صحى مفهوم وليس كلام انشاء لا يلزم الدولة الا بإتخاذ التدابير واصدار التشريعات .... كم من وحده صحية بالقرى بناها ابناؤها ومازالت مهجورة دون اطباء او اجهزة ومعدات
Sherif Khairy
معايير تحديد "حد الكفاية" لازم تكون واضحة..
Mohammed Nagy
حد الكفاية الذي يفوق مستوي خط الفقر العالمي
Samir El-Sharbaty
وأين التأمين الصحي؟؟ التأمين الاجتماعي غير كاف ماذا يفعل من تعطيه الدولة 100 جنيه شهريا ومطلوب منه علاج بألف جنيه شهريا؟؟