تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (66) 199 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:39

معايير تحديد "حد الكفاية" لازم تكون واضحة..

Mohammed Nagy

21 أغسطس 2012, الساعه 7:14

حد الكفاية الذي يفوق مستوي خط الفقر العالمي

Samir El-Sharbaty

19 أغسطس 2012, الساعه 11:2

وأين التأمين الصحي؟؟ التأمين الاجتماعي غير كاف ماذا يفعل من تعطيه الدولة 100 جنيه شهريا ومطلوب منه علاج بألف جنيه شهريا؟؟

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:36

يضاف ولا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور

Azza Elfeky

منذ 10 دقيقة

عند بلوغ الانسان الستين يصرف له معاش من الدولة اذا لم يكن له معاش واى مدة يعملها حتى لو كانت اقل من المدة المحددة فى القانون من حقه ان يستفيد بها ويصرف له بها معاش

Tarek Mahamad

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

ماهو حد الكفاية ؟ هل هو الحد الأدني للأجور ؟ أم هو شيء آخر

Yasser Elkonsel

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

المفروض وضع معايير وحد كفاية مش نسبها عايمة وفى النهاية تبق 100جنيه لا خليها تنفع الحكومة احسن

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

تعديل:" وبما يضمن حياة كريمة". بدلا من حد الكفاية

Fawkia El-habiby

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:24

ماهو حد الكفاية يجب تحديده

mostafa mohemed

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:14

تحديد ميزانية التامين الصحى بم يكفل ابنا الشعب الغير قادرين على العلاج و وضع قوانين صارمة على من يستغل هذه الاموال فى العلاج على نفة الدولة و بالاخص القادرين على النفقة او ما لديهم اموال لا ان فى الغالب المصريين يقولك دى حقى فى الدولة امثال سابقيين فى الحكومة و الفناننين الذين يعالجوا على حسب الدولة و عندهم مال وفير اتركوا هذه الاموال الى من لا يستطيع العلاج

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:21

ما هو حد الكفايه

saad saad

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:14

تلتزم الدوله الغوا كلمه تكفل من الصياغه فى كل المواد فا الحقوف ملزمه ولا تستجدى

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

ما لا نلزم كل نقابة او مؤسسة او مصنع خاص او شركة خاصه ان تتكفل بالرعاية الصحية بالعاملين لديها واسرهم او تقوم بإنشاء عيادة او مستشفى صغير او حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج مرضاها أسوه بمستشفييات القوات المسلحه والشرطة ومصر للطيران مثلا وبالتالى يمكن لباقى المواطنين ان بشملهم نظام تأمين صحى شامل بعد تطوير واصلاح المنظومه الصحية بالكامل ... يجب ان يحدد الدستور نظام صحى مفهوم وليس كلام انشاء لا يلزم الدولة الا بإتخاذ التدابير واصدار التشريعات .... كم من وحده صحية بالقرى بناها ابناؤها ومازالت مهجورة دون اطباء او اجهزة ومعدات