للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sayed Younis
هل يعني ذلك أن كل تلك الفئات المتضمنة ستحصل فعلا على ضمان اجتماعي, إن كان ذلك كذلك
أضف ردك الآن !
Sayed Younis
هل يعني ذلك أن كل تلك الفئات المتضمنة ستحصل فعلا على ضمان اجتماعي, إن كان ذلك كذلك