تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 23:2

إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."

Raed Elsherbini

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:24

طيب وهو ده مافيش فيه قانون ينظمه ولا ح يكون اعتمادا ع الذاكرة؟

Sara Medhat

13 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية

Mohamed Abdallah

17 ديسمبر 2012, الساعه 8:23

دكتور محمد محسوب (عميد كلية حقوق المنوفية وعضو مؤسس فى حزب الوسط و عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور) فى لقاء على الجزيره مباشر:._

الدستوور المصرى اول دستور مصري يكفل بدل بطاله(ضمان اجتماعى) يعنى ايه !!!! يعنى ست البيت اللى قاعده بتربي العيال&والعاطل اللى مش لاقى شغل ليه مبلغ معين من الدوله يوصلهم اول كل شهر!!


المادة (66)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية


**وكمان مش هيبقى فى معاش( 150 و250 جنيه) هيبقى الحد الادنى للمعاش زيه زى الحد الادنى للمرتبات وهو 750 جنيه مصرى

Sayed Younis

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:43

هل يعني ذلك أن كل تلك الفئات المتضمنة ستحصل فعلا على ضمان اجتماعي, إن كان ذلك كذلك

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:2

المادة (66) : يجب تعديلها إلى وبما يضمن لهم حياه كريمة .

Ŝẵịf Āãmêr

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:29

كلمة حد الكفايه كلمه مطاطيه...يعني كام ؟! لازم تستبدل بكلمة الحد الادني للاجور على النحو الذي يحدده القانون

محمد زيزو

14 ديسمبر 2012, الساعه 3:7

لماذا لم تضاف نسب ال5% معاقين بالدستور لضمان حقهم فى العمل

Ahmad Tahoon

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:40

Ahmad Tahoon فى الاسلام ...أو فى الفقه ..هناك مصطلحان ...حد الكفاف ..ويعنى الحد اﻷدنى الذى بالكاد يسمح للانسان بالبقاء على قيد الحياة ...أما ..حد الكفاية فهو ...مايسد حاجات الانسان من معناها مطعم ومسكن وملبس ومن يعول بما يحقق له الحياة الكريمة فى غير اسراف أو تقتير ... ..حد الكفاية افضل من الحد اﻷدنى ...وهو متغير بتغير الظروف الاقتصاديه ..

Sara Medhat

13 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:22

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:1

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 23:2

إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."