تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
طيب وهو ده مافيش فيه قانون ينظمه ولا ح يكون اعتمادا ع الذاكرة؟
Mohamed Raafat
القانون من مجلس الشعب