تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sara Medhat

13 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية