للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sara Medhat
بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية
أضف ردك الآن !
Sara Medhat
بما يضمن لهم حق الكفاية كلمة غير مريحة لان دوما الدولة ترى حق الكفاية اقل من الواقع لابد من تغيير الكلمة او وضع حد ادنى للكفاية