للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Khalil
إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."
أضف ردك الآن !
Tamer Khalil
إستبدال جملة " وبما يضمن لهم حد الكفاية. " بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور."