للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث منذ 31 دقيقة
محمد زيزو
لماذا لم تضاف نسب ال5% معاقين بالدستور لضمان حقهم فى العمل
أضف ردك الآن !
محمد زيزو
لماذا لم تضاف نسب ال5% معاقين بالدستور لضمان حقهم فى العمل