تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (66) 20 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

آخر تحديث منذ 31 دقيقة


محمد زيزو

14 ديسمبر 2012, الساعه 3:7

لماذا لم تضاف نسب ال5% معاقين بالدستور لضمان حقهم فى العمل