تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (67) 22 تعليق

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


أفضل التعليقات

Hassan Ahmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:30

ارجوا اضافة الارامل والمطلقات ومن ليس لديهم دخل ثابت

السيف المصري

4 ديسمبر 2012, الساعه 17:26

تلتزم الدوله على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:33

حقوق الأرامل و المطلقات منصوص عليه فى الماده 10من هذا الدستور

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

المادة (67) : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب وتأمينات إجتماعية وصحية .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:22

موافق

Waleed AbuZaid

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:54

الأرامل والمطلقات أيضا

Waleed AbuZaid

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:54

الأرامل والمطلقات أيضا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:2

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 15:59

لا اوافق على هذه المادة حيث انها تفتح الباب للتكاسل ونحن نريد العمل ولكن من الممكن ان يتم تدعيم فئات معينة من خلال العمل :ان تقوم الدولة بشراء الأنتاج بسعر اعلى من السوق لتدعيم صغار الفلاحين

Hazem Salama

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:53

فيه عماله غير منتظمه وفلاحين وناس كتير بدون شغل او وظيفه ومشتركين فى التامين الاجتماعى على اساس ان مفيش دخل منتظم او مرتب او معاش لضمان اى مصدر دخل له ولابنائه فى حاله عجزة او كبر سنه وعدم مقدرته على العمل فانتم بذلك تحرمونه من اى معاش قد توفرة الدوله فلابد من وضع ضوابط او يستثنى من لا يشتغل فى الوظائف الحكوميه او القطاع الخاص

Mohamed Rashwan

7 ديسمبر 2012, الساعه 20:59

كيف لا يوجد الزام في تلك الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:35

ماده جديده تتحدث لأول مره عن المعاش المناسب للفئات الكادحه و المهمشه فى المجتمع

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:33

حقوق الأرامل و المطلقات منصوص عليه فى الماده 10من هذا الدستور