للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (67) 22 تعليق
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hassan Ahmed
ارجوا اضافة الارامل والمطلقات ومن ليس لديهم دخل ثابت
Emad Eldin Abd ElKarim
حقوق الأرامل و المطلقات منصوص عليه فى الماده 10من هذا الدستور.
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
حقوق الأرامل و المطلقات منصوص عليه فى الماده 10من هذا الدستور.