فيه عماله غير منتظمه وفلاحين وناس كتير بدون شغل او وظيفه ومشتركين فى التامين الاجتماعى على اساس ان مفيش دخل منتظم او مرتب او معاش لضمان اى مصدر دخل له ولابنائه فى حاله عجزة او كبر سنه وعدم مقدرته على العمل فانتم بذلك تحرمونه من اى معاش قد توفرة الدوله فلابد من وضع ضوابط او يستثنى من لا يشتغل فى الوظائف الحكوميه او القطاع الخاص
Hazem Salama
فيه عماله غير منتظمه وفلاحين وناس كتير بدون شغل او وظيفه ومشتركين فى التامين الاجتماعى على اساس ان مفيش دخل منتظم او مرتب او معاش لضمان اى مصدر دخل له ولابنائه فى حاله عجزة او كبر سنه وعدم مقدرته على العمل فانتم بذلك تحرمونه من اى معاش قد توفرة الدوله فلابد من وضع ضوابط او يستثنى من لا يشتغل فى الوظائف الحكوميه او القطاع الخاص