تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (67) 22 تعليق

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hazem Salama

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:53

فيه عماله غير منتظمه وفلاحين وناس كتير بدون شغل او وظيفه ومشتركين فى التامين الاجتماعى على اساس ان مفيش دخل منتظم او مرتب او معاش لضمان اى مصدر دخل له ولابنائه فى حاله عجزة او كبر سنه وعدم مقدرته على العمل فانتم بذلك تحرمونه من اى معاش قد توفرة الدوله فلابد من وضع ضوابط او يستثنى من لا يشتغل فى الوظائف الحكوميه او القطاع الخاص