تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (67) 22 تعليق

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 15:59

لا اوافق على هذه المادة حيث انها تفتح الباب للتكاسل ونحن نريد العمل ولكن من الممكن ان يتم تدعيم فئات معينة من خلال العمل :ان تقوم الدولة بشراء الأنتاج بسعر اعلى من السوق لتدعيم صغار الفلاحين