للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (67) 22 تعليق
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
لا اوافق على هذه المادة حيث انها تفتح الباب للتكاسل ونحن نريد العمل ولكن من الممكن ان يتم تدعيم فئات معينة من خلال العمل :ان تقوم الدولة بشراء الأنتاج بسعر اعلى من السوق لتدعيم صغار الفلاحين
أضف ردك الآن !
Tamer Elsheply
لا اوافق على هذه المادة حيث انها تفتح الباب للتكاسل ونحن نريد العمل ولكن من الممكن ان يتم تدعيم فئات معينة من خلال العمل :ان تقوم الدولة بشراء الأنتاج بسعر اعلى من السوق لتدعيم صغار الفلاحين