للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (67) 22 تعليق
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جديده تتحدث لأول مره عن المعاش المناسب للفئات الكادحه و المهمشه فى المجتمع
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جديده تتحدث لأول مره عن المعاش المناسب للفئات الكادحه و المهمشه فى المجتمع