تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (67) 22 تعليق

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

المادة (67) : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب وتأمينات إجتماعية وصحية .